وباسناده عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن إسحاق، عمن سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن امراة طافت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها وليس عليها غيره ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة لانها زادت على النصف وقد قضت متعتها فلتستأنف بعد الحج، وإن هي لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجالحج.">(1)، فإن أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فلتعتمر. ورواه الشيخ كما يأتي (2).