وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطؤها زوجها؟ وهل تطوف بالبيت ـ إلى أن قال: ـ قال: تصلي كل صلاتين بغسل واحد، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.