محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل. وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: والوضوء أفضل على كل حال (1).