وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخّص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل (1)، وأن يرموا (2) الجمار بليل (3)، وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن.