الرقم: 18530
المشاهدات: 1899
قائمة المحتويات
وعنه، عن محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج، فقال: إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له، فإن شاء أقام بمكة (هامش المخطوط).">(1)، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أم لا، قاله العلامة في التذكرة. (منه. قده).">(2).
المصادرالتهذيب 5: 291 | 987، والاستبصار 2: 304 | 1085.
الهوامش
1- في الاستبصار زيادة: بمكة (هامش المخطوط).
2- أما العامة فقالوا: إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أم لا، قاله العلامة في التذكرة. (منه. قده).
|