محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: غسلالجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسلالمستحاضةالإستحاضة، (منه قدّه).">(1) واجب، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وغسل النفساء واجب وغسل المولود واجب.">(2)، وغسلالميت واجب، الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه، إلا أنه أسقط قوله: الغسل كل يوم مرة (3). ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى(4). وزاد الصدوق والشيخ: وغسل من مس ميتا واجب.
المصادر
الكافي 3: 40 | 2، ويأتي أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة