وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف، قال: يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.