وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن ابي حمزة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس، فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 474 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.