وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا؟ قال: عليه أن يضحي عنهم، قلت: فإنه أعطاهم دراهم، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام، قال: قد أجزأ عنهم، وهو بالخيار إن شاء تركها. قال: ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث 10 من الباب 16 من أبواب وجوب الحج.">(1).
المصادر
الكافي 4: 305 | 9.
الهوامش
1- الفقيه 2: 266 | 1295.وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث 10 من الباب 16 من أبواب وجوب الحج.