وفي (العلل وعيون الأخبار) بالأسانيد الاتية عن الفضل بن شاذان(1)، عن الرضا (عليه السلام) في العلل التي ذكرها قال: إنما وجب الوضوء مّما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم ـ الى أن قال ـ وإنما لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة، لأن هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك، ولا يكلف الله نفساً الا وسعها، والجنابة ليس هي أمرا دائما، إنما هي شهوة يصيبها إذا أراد، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلاثة والأقل والأكثر، وليس ذينك هكذا، قال: وإنما أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر، من أجل أن الجنابة من نفس الإنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده، والخلاء ليس هو من نفس الإنسان، إنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.
المصادر
علل الشرائع: 257، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104 (باختلاف يسير في لفظيهما).