محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها، هل تجزئ عنه؟ قال: نعم، إلا أن يكون هديا (1) فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (2). ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي ابن جعفر مثله، إلا أنه قال: نعم إلا أن يكون هدياً، فإنه لا يجوز في الهدي (3). محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله (4).