وعنه، عن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة(1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر، أيجزي عن صاحبه؟ فقال: إن كان تطوعا فلينحره وليأكل منه، وقد أجزأ عنه، بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء، وإن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه، بلغ المنحر أو لم يبلغ، وعليه مكانه.