وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: إن أنزلت فعليها الغسل، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل. ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله.