قال الكليني: وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع، وإن تصدق به فهو أفضل. وقال: نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها، ولكن تصدق به، ولا تعط السلاخ منها شيئا، ولكن أعطه من غير ذلك.