وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة الحج.">(1) ولم يكن له هدي، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال: ما أرى عليه قضاء. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2)، وكذا الذي قبله وزاد فيه ـ يعني الثلاثة الايام ـ.