وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عبد الحميد، عن محمد بن الفضيل(1)، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي، وأنا متكىء على جنبي، فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟ قال: نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الفضيل، مثله (2).