وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزيارة من منى؟ قال: إن زار بالنهار او عشاء فلا ينفجر (1) الصبح إلا وهو بمنى، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر (2) فلا بأس عليه أن ينفجر (3) الصبح وهو بمكة. ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى مثله (4).