وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول، فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عزّ وجلّ: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه... لمن اتقى) (1) فقال: اتقى الصيد.
المصادر
التهذيب 5: 490 | 1758، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير.