وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن ابن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه سئل عن الحصبة؟ فقال: كان أبي (1) ينزل الابطح قليلا (2)، ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالابطح، فقلت له: أرأيت إن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن، عليه أن يحصب؟ قال: لا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(3).