محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).