محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء؟ قال: يعيد الغسل، قلط: فالمرأة يخرج منها (شيء) (1) بعد الغسل؟ قال: لا تعيد الغسل.">(2)، قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، مثله (3) ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (4). وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، مثله (5).