وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيىوابن أبي عمير، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): قول الله عزّ وجلّ: (واتموا الحج والعمرة لله) (1) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) أصحابه.