وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام، أو مسجدالرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شيء من المساجد.