وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الاوزاعي، عن الزهري، عن علي بن الحسين (عليهما السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله، فانك لا تدري ما حكم الامام فيه، وقال: الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري (1). ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمد مثله علل الشرائع: 565 | 1.">(2).
المصادر
التهذيب 6: 153 | 267، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب.