وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كان له عبد (1) فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال: إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن.