وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): قول الله عزّ وجلّ: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) (1) فقال: لم يجيء تأويل هذه الآية بعد، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) رخص لهم لحاجته وحاجة أصحابه، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم، ولكن يقتلون حتى يوحد الله، وحتى لا يكون شرك.