وبإسناده عن أبي الورد (1) أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: نعم، قال: فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال: نعم إنما هو ماله يفتديه إذا اخذ يؤدي عنه. وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي الورد مثله (2).