الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لابي عبدالله عليه …

 الرقم: 20185  المشاهدات: 1924
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي ان يجوز إلى غيره؟ فقال: ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله، ما (1) يطيق، إنما هم قوم فدوا انفسهم (من أن) (2) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن (يأخذهم به) (3) حتى يسلموا، فإنّ الله قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) (4) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد (5) ذلا (6) لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم.
قال: وقال ابن مسلم: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم، وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت: فهذا الخمس؟ فقال: إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله).
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله، إلى قوله: فيسلم. وروى باقيه بإسناده عن محمد بن مسلم (7).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (8).
ورواهما المفيد في (المقنعة)، كما رواهما الصدوق (9).
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن عمرو (10)، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى مثله (11).

المصادر

الكافي 3: 566 | 1.

الهوامش

1- في الفقيه: وما (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: ألا (هامش المخطوط).
3- في نسخة: يأخذ منهم (هامش المخطوط).
4- التوبة 9: 29.
5- في المصدر: حتى يجد.
6- في نسخة: ألما (هامش المخطوط).
7- الفقيه 2: 27 | 98.
8- التهذيب 4: 117 | 337، والاستبصار 2: 53 | 176.
9- المقنعة: 44.
10- في تفسير القمي: محمد بن عمير.
11- تفسير القمي 1: 288.



الفهرسة