محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: عليه أن (يغتسل و) (1) يقضي الصلاة والصيام.
المصادر
التهذيب 4: 311 | 938، وأورده في الحديث 3 من الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه.