الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع …

 الرقم: 2107  المشاهدات: 2402
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة، والحجامة (1)، وعرفة، والنحر، والحلق (2)، والذبح، والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزاها عنك غسل واحد، قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها، وغسلها من حيضها، وعيدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن حريز (3).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام) (4).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مستطرفات السرائر
: 103 | 38.">(5)، ومن كتاب حريز بن عبدالله، عن زرارة، عن أبي جغفر (عليه السلام) قال: وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه مستطرفات السرائر: 74 | 19.">(6).
وفي الصواب الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن أبي زكريا يحيى بن آدم، قال: حدثنا صفوان بن يحيى بيّاع السابري، قال: حدثنا عبدالله بن بكير، عن شعيب العقرقوفي، قال: حدثنا آبو اسحاق الأزدي، عن أبي اسحاق السبيعي، عمن ذكره أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغسل من الحجامة والحمام، فذكرته لأبي عبدالله الصادق (عليه السلام)، فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم، وإنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة. والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه، وقال صاحب المنتقى: الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لأن نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم. «هامش المخطوط» راجع طب الأئمة: 58 منتقى الجمان 1: 335.">(7) رواية الشيخ وابن إدريس: «والجمعة» بدل «الحجامة» وهو

المصادر

الكافي 3: 41 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: الجمعة.
2- ليس في التهذيب «هامش المخطوط».
3- لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند.
4- التهذيب 1: 107 | 279.
5- مستطرفات السرائر: 103 | 38.
6- مستطرفات السرائر: 74 | 19.
7- روى الحسين بن بسطام في طب الأئمة عن أبي زكريا يحيى بن آدم، قال: حدثنا صفوان بن يحيى بيّاع السابري، قال: حدثنا عبدالله بن بكير، عن شعيب العقرقوفي، قال: حدثنا آبو اسحاق الأزدي، عن أبي اسحاق السبيعي، عمن ذكره أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يغسل من الحجامة والحمام، فذكرته لأبي عبدالله الصادق (عليه السلام)، فقال: إن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا احتجم هاج به وتبيغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم، وإنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان إذا دخل الحمام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة. والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه، وقال صاحب المنتقى: الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لأن نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم. «هامش المخطوط» راجع طب الأئمة: 58 منتقى الجمان 1: 335.



الفهرسة