وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله وأبي الحسن (عليهما السلام) قالا: في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟ قال: غسلالجنابة عليها واجب. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين (1)، عن زرعة، عن سماعة، مثله مستطرفات السرائر: 106 | 50.">(2).