وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم، فلا تدري حيض(1) هو أو غيره؟ قال: فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط (2) أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة، قال: فخرجت وهي تقول: والله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا. ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).