وبإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال: ولا يحل قتل احد من الكفار والنصاب في التقية إلا قاتل اوساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك، واستعمال التقية في دار التقية واجب ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه.
المصادر
الخصال: 607 | 9، واورده عن تحف العقول في الحديث 10 من الباب 12 من ابواب جهاد العدو، وعن العيون في الحديث 6 من الباب 5 من ابواب حد المرتد.