الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن سعد بن عبدالله عن السندي بن محمد البزّاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا …

 الرقم: 2154  المشاهدات: 2183
قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن السندي بن محمد البزّاز، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام، وترى الدم أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام؟ فقال: إن رأت الدم لم تصل، وإن رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت، واستثفرت، واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت.
قال الشيخ: الوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها، ولم يتميز لها دم الحيض من غيره، أو ترى ما يشبه دم الحيض أربعة أيام، وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك، قال: ففرضها أن تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض، وتصلي كلما رأت ما يشه دم الإستحاضة إلى شهر.
وقال المحقق في (المعتبر) كتاب المعتبر
: 55.">(1): هذا تأويل لا بأس به، ولا يقال: الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام، لأنا نقول: هذا حق، ولكن هذا ليس بطهر على اليقين ولا حيضاً، بل هو دم مشتبه فعمل فيه بالاحتياط، انتهى.

المصادر

التهذيب 1: 380 | 1180، والاستبصار 1: 132 | 454.

الهوامش

1- كتاب المعتبر: 55.



الفهرسة