محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ فقال: أقراؤها مثل أقراء نسائها، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام. ورواه الشيخ بإسناده عن زرعة (1)، وبإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (2).