محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن خنيسالحسن بن حبيش (هامش المخطوط).">(1) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لعبد الرحمن بن سيابة دينا على رجل قد مات، وكلمناه أن يحلله فأبى، فقال: ويحه أما يعلم أن له بكل درهم عشرة إذا حلله، فاذا لم يحلله فانما له درهم بدل درهم. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه أيضا بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد(3). ورواه في (ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه ترك الحسن بن خنيس من السند (4).
المصادر
الكافي 4: 36 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب احكام الدين والقرض.