محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد، أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم بالطهر ما زاد وتكون تامة. وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتاكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض (منه قدّه).">(1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن صفوان، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 76 | 4.
الهوامش
1- قوله: «فما زاد» مبتدأ محذوف الخبر أي فما زاد يكون، أو خبر محذوف المبتدأ أي بالطهر ما زاد وتكون تامة. وعشرة خبر أقل وفائدة التكرار التوضيح والتاكيد ودفع ما يتوهم من أن المراد بالقرء الاول الحيض (منه قدّه).