محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن الحسن (1) بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ فقال: إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت، فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها، فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، مثله (2).
المصادر
الكافي 3: 77 | 2.
الهوامش
1- كذا في الأصل، وفي نسخة في هامشه: الحسين (منه قدّه).