وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز (1) وقتها، متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تتظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة.
المصادر
التهذيب 1: 402 | 1259، والاستبصار 1: 149 | 516، وأورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة.