وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عمر بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الارقط قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) لا تكونن دوارا في الاسواق، ولا تل دقائق الاشياء بنفسك، فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين ان يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فانه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه: العقار، والرقيق، والإبل. ورواه الصدوق بإسناده عن الارقط مثله (1).