محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد (عليه السلام) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق، أو من سرقة، هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع (عليه السلام): لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) وذكر الحديث (1).