محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن جمهور، عن حمران قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) فيم يختلف الناس؟ قلت: يزعمون أن الحجامة في يوم الثلاثاء أصلح، قال: فقال: وإلى ما يذهبون في ذلك؟ قلت: يزعمون أنه يوم الدم، فقال: صدقوا، فأحرى أن لا يهيجوه في يومه، أما علموا أن في يوم الثلاثاء ساعة من وافقها لم يرق دمه حتى يموت أو ما شاء الله.
المصادر
الكافي 8: 191 | 223. 25 وعلق المصنف هنا بقوله: هذه الأحاديث في الروضة (منه قده).