محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ثم (2) قال: ولا بأس بثمن الهر.
المصادر
التهذيب 6: 356 | 1017.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: عن أبي عبدالله (عليه السلام) (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
2- كلمة (ثم) لم ترد في المصدر، وهي مشوشة في الأصل.