وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: قلت له: المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلها على حائط، كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثم تستدخل الكرسف، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت.