محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنيات أن تبيعهن (1) ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن (عليه السلام) قال إبراهيم: فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم، وحملت الثمن إليه، فقلت له: إن مولى لك يقال له: إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال: لا حاجة لي فيه، إن هذا سحت وتعليمهن كفر، والاستماع منهن نفاق، وثمنهن سحت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).