محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم تتيمم وتصلي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم، إذا غسلت فرجها وتيممت (فلا بأس) (1). محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، مثله (2).