وقد تقدم حديث عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل؟ قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شيء، فإذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة.
المصادر
تقدم في الحديث 7 من الباب 43 من أبواب الجنابة عن التهذيب والاستبصار.