وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا عنده فقال: أصلحك الله أمر بالعامل فيجيزني بالدراهم آخذها؟ قال: نعم، قلت: وأحج بها؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا مثله وزاد: قال: نعم وحج بها (1).