وعنه عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال، قال: له دراهمه. وقال: أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(1).