وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن اسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال: لا، إلاّ أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال: لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض منه حتى يعطيه اذا أيسر (1).